الشيخ محمد اليعقوبي

244

فقه الخلاف

لأن نصاب الزكاة 300 صاعاً * 4 أمداد * ثلاثة أرباع الكيلو 900 كغم لكنه ( دام ظله ) ذكر أن نصاب الزكاة يساوي ( 847 ) كغم « 1 » وهو يناسب وزن المثقال ( 6 . 4 ) غرام لا ما اختاره ( دام ظله ) والله العالم . النتيجة : تمت عندنا بفضل الله تعالى المقدمات السبع التي توصل إلى نتيجة أن المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً والتي هي أساس حساب الصاع الذي يساوي أربعة أمداد وهي مقدار زكاة الفطرة وحساب الكر الذي يساوي ( ) صاعاً ، وعرفنا من خلالها وزن الدينار والدرهم الذين يردان في اللقطة والديات ونصاب القطع في السرقة ونصاب الزكاة ومقدار حنوط الميت . إشكال الفقيه المرحوم الشيخ حسين الحلي ( قدس سره ) وتلميذه السيد السيستاني ( دام ظله ) استشكل المرحوم الفقيه الشيخ حسين الحلي ( قدس سره ) أثناء بحثه في مسألة الكر على بعض المقدمات المتقدمة ، فقال ( قدس سره ) : ( ( ولكن الإشكال في كون الرطل وزناً ، ففي كثير من كتب اللغة إنه كيل ، كما أن الكر كيل بلا إشكال ، وفي بعض كتب اللغة أنه وزن . وفي بعض آخر جمع بينهما ) ) « 2 » . ثم نقل ( قدس سره ) بعض كلام كتب اللغة كالجمهرة لابن دريد والمخصص لابن سيده وتاج العروس والصحاح والمصباح وبرهان اللغة وقال ( قدس سره ) : ( ( وقد عرفت اختلافهم في الرطل من حيث كونه كيلًا أو وزناً ) ) .

--> ( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ، ص 19 ، المسألة ( 30 ) . ( 2 ) دليل العروة الوثقى ، تقريرات بحث الشيخ حسين الحلي ، بقلم الشيخ حسن سعيد : ج 1 ، ص 77 .